نشرت الجريدة الرسمية قرارين لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
تم نشر القرار الأول، رقم 7 لسنة 2024، الذي يتعلق بتنفيذ قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وفقًا لقرار الحكومة رقم 21 لسنة 2023، المتعلق بتحديد الأسس والضوابط ونسب التعويضات على جميع أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1 مارس 2022 حتى 31 يناير 2023، والتي تخضع للتنفيذ منذ 1 مارس 2022 وحتى انتهاء تنفيذها، وذلك وفقًا لأحكام القانون المعمول به في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 7 لسنة 2024 على أن يتم تطبيق نسب التعويضات المحددة في هذا القرار على جميع أنواع العقود خلال الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 مايو 2023، وفقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
القرار رقم 6 لسنة 2024
بناءً على القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وبناءً على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 لسنة 2018، الذي ينص على تشكيل وتحديد نظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين، واستنادًا إلى عرض تقديمه من وزارة الداخلية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء،
قــــرر: (المـادة الأولى)
يتم إضافة شهداء ومصابي الشرطة الذين سقطوا في العمليات الإرهابية خلال الفترة من 16 يونيو 1972 وحتى 24 يناير 2011، وكذلك شهداء معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، الذين أُدرجت أسماؤهم في الكشوف المرفقة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.