هل يعتبر من أدرك السجود أنه قد أدرك الجماعة؟ هذا السؤال أجاب عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”.
هل من أدرك السجود فقد أدرك الجماعة؟
وأوضح الأزهر أنه إذا أدرك المسلم الإمام وهو في حالة الركوع أو السجود أو الجلوس، وكان يرغب في الانضمام إلى صلاة الجماعة، فعليه أن يكبر تكبيرتين: الأولى لتكبيرة الإحرام، والتي تُعتبر واجبة لدخول الصلاة، والثانية تكبيرة للدخول في الركوع أو السجود أو الجلوس، حسب وضع الإمام.
أوضح الأزهر في بيانه حول سؤال “هل من أدرك السجود فقد أدرك الجماعة؟” أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر بداية صلاته، بينما ما يقضيه منفردًا يُعتبر نهاية صلاته. يجب على المسبوق متابعة إمامه في جميع أفعال الصلاة والبناء على ما أدركه. ووفقًا لمذهب المالكية، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. بينما يرى جمهور الفقهاء أن من أدرك جزءًا من الصلاة مع الجماعة فقد نال فضلها.
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟
أفادت دار الإفتاء أن الصلاة أثناء الجلوس على الكرسي تُعتبر مساوية من حيث الأحكام للصلاة أثناء الجلوس على الأرض، ولا يوجد في الشريعة ما يخص القعود بأن يكون على الأرض فقط. لم يُذكر في الشرع أو عن علماء المسلمين ما يتعارض مع هذا، وفرض قيود غير مبررة على هذا الأمر يُعد ابتداعًا في الدين ليس له أساس من الشرع.
وأكدت دار الإفتاء على ضرورة أن يبذل من يُعاني من صعوبة في أداء الصلاة على الأرض أقصى جهد لتحسين صلاته، مع مراعاة إمكانية أداء هيئتي الركوع والسجود بأفضل شكل ممكن. يجب أن تكون الصلاة على الكرسي محظورة إذا كانت تمنع أداء السجود الذي يستطيع القيام به على الأرض. كما ينبغي ضمان تنظيم الصفوف بحيث يُخصص صف أو أماكن محددة لأصحاب الكراسي على أطراف الصفوف، مع مراعاة أن يكون حجم الكراسي مناسبًا لمساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، بحيث لا تؤثر سلبًا على راحة المصلين الآخرين.
عدم استعمال النبي للكرسي أثناء الصلاة في مرضه:
أفادت دار الإفتاء بأن عدم ثبوت استخدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكرسي أثناء الصلاة في مرضه لا يُعتبر دليلًا على حرمة استخدامه في هذا السياق. فالترك المطلق ليس دليلاً على التحريم، إذ يظل الدليل الشرعي قائمًا على إطلاقه.
وأوضحت أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأفعال أو هيئة معينة لا يعتبر مخصصًا للمطلق أو مقيّدًا للعام. للتحريم، يجب وجود دليل شرعي يثبت ذلك.
وأشارت الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك بعض الأمور التي تُعتبر مباحة في أصلها، كما كان الصحابة يُصلّون قعودًا على الأرض لاعتادتهم ذلك ولتخفيف مشقة القيام.
وأكدت أن القعود على الراحلة في صلاة النافلة لا يُعتبر تخصيصًا لهيئات الجلوس الجائزة، وبالتالي، لا يُعتبر جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض مانعًا من الجلوس على الكرسي. ويشبه القعود على الراحلة القعود على الكرسي في هيئته.
أوضحت دار الإفتاء أن تعليل تحريم الصلاة على الكرسي بسبب منعها من السجود على الأرض، الذي يُعتبر واجبًا ولا يسقط، هو تعليل ضعيف. فالصلاة على الكرسي لا تعني عدم السجود، حيث يمكن للمصلي الجالس على الكرسي أن يسجد على الأرض، تمامًا كما يمكن للمصلي الجالس على الأرض أن يسجد.
وأشارت الإفتاء إلى أنه وفقًا لقواعد الفقه، “الميسور لا يسقط بالمعسور”. فإذا كان بالإمكان أداء الركن على هيئته المفروضة، فلا ينبغي التعديل إلى هيئة أقل منها. فإذا كان المصلي لا يستطيع السجود على الأرض، فإنه يُسمح له بالإيماء بدلاً من السجود، سواء كان جالسًا على الأرض أو على الكرسي.
ومع ذلك، إذا كان جلوس المصلي على الكرسي يمنعه من السجود الذي يمكنه أداؤه لو جلس على الأرض، فيجب عليه حينئذٍ أن يصلي جالسًا على الأرض لإتمام هيئة السجود. في هذه الحالة، تكون الصلاة على الكرسي محظورة.
إذا كان جلوس المصلي على الأرض يسبب له الألم أو الضرر، فلا حرج عليه شرعًا أن يقوم بالإيماء للركوع والسجود وهو جالس على الكرسي. فالأصل في الشريعة هو رفع الحرج عن المكلفين، كما جاء في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: 286].