ما هو الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع في الحج؟ وما أفضلها؟
وجاء ردّ دار الإفتاء كالتالي:
للحج أنساك ثلاثة؛ أي: ثلاث طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع.
فالإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية- هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأمّا القِران فهو أن يُحرِم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.
وأمّا التمتّع فهو أن يقدّم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمّى الآتي بهذا النسك متمتعا؛ نظرا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
وليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوّعا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتّع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
وأمّا عن أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء؛ فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتّع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران.