Site icon راديو مصر

لجنة شباب القضاة تعقيبًا على قرار النائب العام بضبط “بلاك بلوك”: لا يجوز إصدار أمر بضبط وإحضار “مجهول”

5193659204942fb40a8f402771c48b8c5b72c795f

أصدرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تعقيباً على قرار المستشار طلعت عبد الله اليوم بضبط وإحضار المجموعة المسماة بـ”البلاك بلوك” دون تحديد أشخاصها أكدت فيه أنه لا يجوز إصدار أمر قضائي بضبط وإحضار مجهول.

وعللت ذلك بأن قضاء النقض قد استقر على أنه “لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكانت المادة 126 من القانون المذكور -التي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق- تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على إسم المتهم و لقبه وصناعتة ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي”.

ووفقا لهذا فقد أصدرت محكمة النقض حكما في الطعن رقم 1457 لسنــة 48 قضائية، في جلسة 31 / 12 / 1978 قالت فيه ” إن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحرى عن الجانى -غير المعروف- و ضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض، ذلك بأن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه و إحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر، الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى، الذي انتهت إليه المحكمة”.

Exit mobile version