"البرلمان يوافق على زيادات الرواتب والمزايا: تفاصيل المادة الخامسة وآليات تنفيذها"

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، المادة الخامسة المعدلة من مشروع القانون، المتعلق بتقديم مواعيد صرف العلاوات الدورية مع منح علاوة خاصة للأفراد غير المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية. كما تمت الموافقة على تعزيز الحوافز الإضافية للموظفين في القطاع الحكومي، وإصدار تقرير يتعلق بمنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام والأعمال العامة، إلى جانب زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية.

ونصت المادة المعدلة على أن الزيادات الحكومية الدورية تتراوح بين 1000 جنيه كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى.

بعد الموافقة عليها، تم صياغة نص المادة الخامسة على النحو التالي:

يكون الحد الأدنى للزيادات الإجمالية المقررة في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المشمولين بأحكامه، كالتالي:

– مبلغ 1000 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة وما دونها.
– مبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة.
– مبلغ 1200 جنيه شهريًا للدرجات المالية من مدير عام وما فوقها.

في الحالات التي يكون إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة لتطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون أقل من مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما. يتم حساب هذا الفرق لمرة واحدة فقط، ويُصرف تحت مسمى “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ضمن المزايا النقدية المستحقة، ويُحتفظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا للظروف والأوضاع.

اترك رد

رسالتك علي الهوا