أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه إذا عثر شخص على مال، فيُطلق عليه “اللقطة”. وأوضح أن المبلغ البسيط يمكن التبرع به أو الاحتفاظ به، بينما إذا كان المبلغ كبيرًا، يتوجب الإعلان عن العثور عليه وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة.
حكم اللقطة:
إذا لم يُعرف صاحب المال، فإن اللقطة تُعرَّف بأنها كل مال ضل عن صاحبه والتقطه شخص آخر. وإذا كان الشيء الذي لا يُعرف صاحبه إنسانًا، يُسمى “لقيط”، وإن كان حيوانًا يُطلق عليه “ضالة”، أما إذا كان شيئًا غير ذلك فيُعتبر “لقطة”.
حكم اللقطة يتطلب تعريفها، وذلك من خلال مناداة الناس عليها في الأماكن العامة مثل الأسواق، أبواب المساجد، والمدارس، وغيرها، أو بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المباحة. كما يجوز للملتقط أن يتولى تعريفها بنفسه، أو أن يُنيب شخصًا آخر للقيام بهذه المهمة نيابةً عنه.
حكم ال«10%» مكافأة رد الأمانة إلى أهلها:
أفاد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأنه إذا عثر شخص على مال مملوك لغيره، سواء كان نقودًا، حليًا من ذهب أو فضة، أو أجهزة، أو أي شيء آخر له قيمة، فيجب عليه تعريفه. أما إذا كان المال ليس له قيمة ولا يهتم به صاحبه، فلا يتطلب تعريفه، ويجوز أخذ المال أو التصدق بثمنه.
وأشار الدكتور محمد الشحات الجندي، في حديثه مع «صدى البلد»، إلى أنه إذا قدم صاحب المال «اللقطة» نسبة أو مبلغًا للملتقط عن طيب خاطر دون إكراه من السلطة، فلا مانع من أن يقبله الشخص الذي حصل عليه. فصاحب المال يحق له التصرف في ماله وإعطائه من يشاء، ويجوز لمن يتلقى العطاء المباح أن يقبله.
وتابع الجندي قائلاً إنه إذا دفع صاحب المال النسبة عن غير طيب خاطر، فلا يُباح أخذ أموال الناس بغير رضاهم. كما لا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال مبلغًا معينًا، مثل «10%»، عند إعادة الشيء الملتقط إليه.
واستشهد المفكر الإسلامي بجواز منح الملتقط جزءًا من المال استنادًا إلى حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم -: «من أتى إليكم معروفًا، فكافئوه، فإن لم تجدوا، فادعوا له».
لا تعليق